الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
58
كتاب النكاح ( فارسى )
طايفهء اوّل : روايات « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » * . . . عن بريد العجلى ، عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 1 » * . . . عن عبد اللّه بن سنان ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . « 2 » * . . . عن ابى الصباح الكنانى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 3 » * . . . عن داوود بن سرحان ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 4 » * . . . عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا اهل بيت كبير « الى ان قال : » فقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . « 5 » * قال : و قال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 6 » * . . . عن ابن سنان يعنى عبد اللّه ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال : أ ليس قد قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 7 » ( ظاهراً اين حديث تكرارى است ) . * . . . عن الحلبى ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب . « 8 » * . . . عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . « 9 » ( ظاهراً حديث تكرارى است ) . * . . . عن عثمان بن عيسى ، عن ابى الحسن عليه السلام فى حديث قال : انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 10 » در بين اين احاديث اگر تكرارىها را كنار بگذاريم ، حدود هفت حديث خواهد بود ، علاوه بر اين احاديثى از اهل سنّت هم داريم كه نشان مىدهد اين حديث مستفيض يا احتمالًا متواتر است . مرحوم نراقى در مستند تعبير خوبى دارند و مىفرمايند : شير جامع الشرائط همان كارى را مىكند كه نطفه مىكند ، پس يك قانون كلّى درست مىشود كه « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . 47 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 24 / 10 / 80 طايفهء دوّم : احاديث خاصّه احاديثى است كه در موارد خاصه وارد شده ؛ ولى از مجموع آنها استفادهء عموم مىشود ، بخصوص كه بعضى از اين احاديث خاصّه ، معلَّل به كبراى كلّى هم هست . اين احاديث عمدتاً در وسائل ، در باب 8 از ابواب رضاع و در مستدرك الوسائل در باب 6 از ابواب رضاع است . اين روايات چند گروه هستند ، بعضى از اينها دربارهء بنات الاخ و بنات الاخت است ( دختر برادر رضاعى و دختر خواهر رضاعى را حرام مىداند ) ، گروه ديگر عمّه و خاله را حرام مىداند ، بعضى ديگر ، در مورد اخت است ، البتّه خواهر و مادر رضاعى مشكلى ندارند چون حكم آنها در متن قرآن آمده است : « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » . گروه اوّل : دختر برادر و خواهر رضاعى * . . . عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه ( مرسله است و چون در بين روايات ، صحيحه هم وجود دارد مؤيّد است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : عرضت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فقال : اما علمت انّها ابنة اخي من الرضاع ( دختر برادر رضاعى حلال نيست ) . « 11 » * . . . عن ابى عبيدة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : انّ عليّاً عليه السلام ذكر لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فقال : اما علمت انّها ابنة اخي من الرضاعة و كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و عمّه حمزة قد رضعا من امرأة . « 12 » * . . . عن عثمان بن عيسى ( سند مشكل دارد ) عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له : انّ اخى تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخى فأرضعت جارية من عرض الناس فيحلّ لى أن أ تزوّج تلك الجارية الّتى أرضعتها امرأة اخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 13 » * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام فى ابنة الاخ من الرضاع ، لا آمر به أحداً و لا أنهى عنه ، و أنا انهى عنه نفسى و ولدى ، فقال : عرض على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فأبى
--> ( 1 ) ح 1 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 3 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 4 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 5 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 6 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 7 ) ح 7 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 8 ) ح 8 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 9 ) ح 9 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 10 ) ح 10 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 11 ) ح 2 ، باب 8 از ابواب رضاع . ( 12 ) ح 6 ، باب 8 از ابواب رضاع . ( 13 ) ح 7 ، باب 8 از ابواب رضاع .